الشيخ فاضل اللنكراني
62
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة )
مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة . ( 1 )
الشيخ فاضل اللنكراني
62
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة )
مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة . ( 1 )